القانون العماني

الافلاس في القانون العماني

الفصل الثاني

الإفلاس

المادة ( 384 ) من قانون الجزاء العماني

يعد مفلسا محتالا ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات ، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية :

أ- أخفى دفاتره أو أتلفها أو بدلها أو تلاعب في بياناتها .

ب – أخذ أو أخفى أو بدد جزءا من ماله إضرارا بدائنيه .

ج – أقر بدين صوري أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غير ذلك من الأوراق أم بإقراره بذلك شفاهة .

د- امتنع عن تقديم أوراق أو إيضاحات طلبتها منه جهة مختصة ، مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

المادة ( 385 ) من قانون الجزاء العماني

إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 384 ) من هذا القانون إذا :

أ- أقدموا على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة .

ب – ارتكبوا أو سهلوا بطريق الغش والتدليس أفعالا تؤدي إلى إفلاس الشركة .

ج – أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع.

د – وزعوا أرباحا صورية . ها – تحصلوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي .

المادة ( 386 ) من قانون الجزاء العماني

يعد مفلسا بالتقصير ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات ، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية :

أ- أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله .

ب – أنفق مبالغ في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية .

ج – اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا تجارية على الصلح .

أو استعمل طرقا أخرى مما يسبب له خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر إشهار إفلاسه .

د. حصل على الصلح مع دائنية بطريق التدليس .

هـ – وفى بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو سمح بمزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

و- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي .

ز- لم يقدم إلى المحكمة تقريرا عند طلب شهر الإفلاس وفقا للأوضاع المقررة قانونا أو امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها المحكمة أو مدير التفليسة أو قدم بيانات غير صحيحة .

المادة ( 387 ) من قانون الجزاء العماني

إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 386 ) من هذا القانون إذا :

أ- أقدموا على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة .

ب – اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي ، أو صادقوا على هذه الأعمال .

المادة ( 388 )

يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات إذا اختلس مالا للتفليسة في أثناء قيامه بإدارتها ، أو أعطى بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة أو أقدم عن قصد على الإضرار بالتفليسة أو أحد الدائنين .

المادة ( 389 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخفى كل أموال المفلس أو بعضها أو ساعد على ذلك ، ولو كان زوجا له ، أو من أصوله أو فروعه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!