الافلاس في القانون العماني
الفصل الثاني
الإفلاس
المادة ( 384 ) من قانون الجزاء العماني
يعد مفلسا محتالا ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات ، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أ- أخفى دفاتره أو أتلفها أو بدلها أو تلاعب في بياناتها .
ب – أخذ أو أخفى أو بدد جزءا من ماله إضرارا بدائنيه .
ج – أقر بدين صوري أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غير ذلك من الأوراق أم بإقراره بذلك شفاهة .
د- امتنع عن تقديم أوراق أو إيضاحات طلبتها منه جهة مختصة ، مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .
المادة ( 385 ) من قانون الجزاء العماني
إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 384 ) من هذا القانون إذا :
أ- أقدموا على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة .
ب – ارتكبوا أو سهلوا بطريق الغش والتدليس أفعالا تؤدي إلى إفلاس الشركة .
ج – أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع.
د – وزعوا أرباحا صورية . ها – تحصلوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي .
المادة ( 386 ) من قانون الجزاء العماني
يعد مفلسا بالتقصير ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات ، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أ- أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله .
ب – أنفق مبالغ في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية .
ج – اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا تجارية على الصلح .
أو استعمل طرقا أخرى مما يسبب له خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر إشهار إفلاسه .
د. حصل على الصلح مع دائنية بطريق التدليس .
هـ – وفى بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو سمح بمزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
و- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي .
ز- لم يقدم إلى المحكمة تقريرا عند طلب شهر الإفلاس وفقا للأوضاع المقررة قانونا أو امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها المحكمة أو مدير التفليسة أو قدم بيانات غير صحيحة .
المادة ( 387 ) من قانون الجزاء العماني
إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 386 ) من هذا القانون إذا :
أ- أقدموا على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة .
ب – اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي ، أو صادقوا على هذه الأعمال .
المادة ( 388 )
يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات إذا اختلس مالا للتفليسة في أثناء قيامه بإدارتها ، أو أعطى بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة أو أقدم عن قصد على الإضرار بالتفليسة أو أحد الدائنين .
المادة ( 389 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخفى كل أموال المفلس أو بعضها أو ساعد على ذلك ، ولو كان زوجا له ، أو من أصوله أو فروعه .