القانون العماني

الاعذار القانونية في قانون الجزاء العماني

الباب السابع

ظروف الجريمة

الفصل الأول

الأعذار القانونية

المادة ( 76 ) من قانون الجزاء العماني

الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يحددها القانون .

المادة ( 77 ) من قانون الجزاء العماني

العذر المعفي يمنع من الحكم باي عقوبة ، عدا المصادرة وإبعاد الأجنبي والإغلاق.

المادة ( 78 ) من قانون الجزاء العماني

يعد عذرا مخففا:

أ- نقص أو ضعف الإدراك أو الإرادة لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة .

ب – الاستفزاز الشديد إذا صدر من المجني عليه بغير حق.

المادة ( 79 ) من قانون الجزاء العماني

تخفف العقوبة المقررة في حال توافر العذر المخفف على الوجه الآتي:

أ- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام ، تخفف إلى السجن المطلق ،

أو السجن الذي لا تقل مدته عن سنة واحدة

ب – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المطلق ، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ( 6 ) ستة أشهر.

ج- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت ، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ( 3 ) ثلاثة أشهر .

د- إذا كانت العقوبة مقررة لجنحة فلا تتقيد المحكمة بحد أدني .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!