العفو العام والعفو الخاص في القانون العماني
الفصل الخامس العفو العام والعفو الخاص
المادة ( 52 ) في قانون الجزاء العماني
أ- يصدر العفو العام بمرسوم سلطائي ، ويمحو العفو العام الجريمة وأثارها القانونية ، كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزانة العامة للدولة , لا يمنع العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ، ولا من إنفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض. کذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ، ولا على الأشياء المصادرة.
لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة.
ب- يمنح العفو الخاص بأمر من جلالة السلطان ، وينقل العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يحفضها أو يبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا ، أما العقوبات التبعية والتكميلية المقضي بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص ، إلا بموجب نص صريح في الأمر السلطاني الذي يمنحه.
وفي جميع الأحوال لا يكون للعفو أثر على ما سبق تنفيذه من عقوبة كما لا يخل بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق .