تهريب المهاجرين في القانون العماني
الفصل الثالث
تهريب المهاجرين
المادة (153 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف ريال عماني كل من قام عمدا ضمن نشاط جماعة إجرامية منظمة ، ومن أجل الحصول ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على منفعة مادية أو غير مادية بتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (5) خمس سنوات ويغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (10000 ) عشرة آلاف ريال عماني كل من قام ، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين بأي من الأفعال الآتية
أ- إعداد وثيقة سفر ، أو هوية مزورة .
ب – تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل ، أو توفيرها أو حيازتها.
ج – تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما في الأراضي العمانية ، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء فيها، وذلك باستخدام وسيلة غير مشروعة.
د – وضع المهاجرين في ظروف تعرضهم أو يرجح أن تعرضهم للخطر، أو تهديد حياتهم وسلامتهم أو معاملتهم معاملة لا إنسانية أو مهينة.