القانون العماني

تهريب المهاجرين في القانون العماني

الفصل الثالث

تهريب المهاجرين

المادة (153 ) في قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف ريال عماني كل من قام عمدا ضمن نشاط جماعة إجرامية منظمة ، ومن أجل الحصول ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على منفعة مادية أو غير مادية بتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (5) خمس سنوات ويغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (10000 ) عشرة آلاف ريال عماني كل من قام ، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين بأي من الأفعال الآتية

أ- إعداد وثيقة سفر ، أو هوية مزورة .

ب – تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل ، أو توفيرها أو حيازتها.

ج – تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما في الأراضي العمانية ، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء فيها، وذلك باستخدام وسيلة غير مشروعة.

د – وضع المهاجرين في ظروف تعرضهم أو يرجح أن تعرضهم للخطر، أو تهديد حياتهم وسلامتهم أو معاملتهم معاملة لا إنسانية أو مهينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!