غير مصنف
عقوبة إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة في القانون العماني
الفصل الخامس
إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة
المادة ( 364 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، كل من أخفى أموالا أو أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك.
المادة ( 365 ) في قانون الجزاء العماني
يعفى الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادة ( 364 ) من هذا القانون إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة التي تحصلت منها الأموال أو الأشياء وعن مرتكبيها قبل الكشف عنها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جرائم أخرى.