القانون العماني

عقوبة الاحتيال في قانون الجزاء العماني

الفصل الثاني

الاحتيال

المادة ( 349 ) في قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للأخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون ( 18 ) الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة .

المادة ( 350 ) في قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من تصرف في مال منقول ، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه ، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه ، وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير ، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع الجرم على قاصر أو من في حكمه .

المادة ( 351 ) في قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من استغل رغبة قاصر أو حاجته أو عدم خبرته ، وتحصل منه – إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره – على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة ، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات إذا كان مرتكب الجريمة وليا ، أو وصيا ، أو قيما على المجني عليه أو كان مكلفا بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه ، سواء أكان ذلك بمقتضى قانون أم بمقتضى حكم أو اتفاق .

المادة ( 352 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه ، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار ، أو حصل على وقود وسيلة نقل ، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك ، أو فر دون الوفاء به .

المادة ( 353 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة

المادة ( 354 ) من قانون الجزاء العماني

تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل لمرة أو أكثر إذا تعدد المجني عليهم .

المادة ( 355 ) من قانون الجزاء العماني

لا ترفع الدعوى العمومية على من يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب ، إضرارا بزوجه أو أصوله أو فروعه ، إلا بناء على شكوى المجني عليه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!