عقوبة الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع في القانون العماني
الفصل الثاني
الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع
المادة ( 278 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية طفل لم يكمل ( 18 ) الثامنة عشرة من عمره ، أو شخص عاجز عن رعاية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية فامتنع عن رعايته أو أهمل أو قصر فيها.
المادة ( 279 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين الأب أو الأم في حالة عدم وجود الأب القادر على الإنفاق إذا ترك أي منهما ولده العاجز عن الكسب المشروع دون إعالة.
كما يعاقب بنفس العقوبة الولد القادر على الإنفاق إذا ترك أيا من والديه العاجزين عن الكسب دون إعالة .
المادة ( 280 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على سنة كل من صدر ضده حكم نهائي بأداء نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسکن وامتنع عن الأداء في الميعاد المقرر.
وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالوفاء أو بالتنازل.
المادة ( 281 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من خطف طفلا حديث الولادة أو أخفاه أو أبدله أو نسبه زورا إلى غير والديه .
المادة ( 282 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من انتزع عنوة قاصرا ولو برضاه ممن له سلطة الولاية أو الوصاية عليه.
المادة ( 283 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لم يمتثل لأمر القاضي ، فرفض إحضار القاصر أو أخر إحضاره أو تسليمه.
وفي جميع الأحوال ، يعفى من العقوبة إذا قام بتسليم القاصر قبل صدور الحكم .
المادة ( 284 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ولا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من عرض عمدا للخطر طفلا لم يكمل ( 18 ) الثامنة عشرة من عمره أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العملية . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات إذا ترك الطفل أو العاجز في مكان مقفر وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا كان الشخص الذي ترك الطفل أو العاجز من أصوله أو ممن يلزمه القانون برعايتهم .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات إذا أصيب الطفل أو العاجز باذی جسيم وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة إذا حصلت وفاة أي منهما.
المادة ( 285 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة .
ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها ، ويغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة .
المادة ( 286 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطي خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام ، أو وجد في حالة سكر في مكان عام ، وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره .
المادة ( 287 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إلى شخص لم يكمل ( 18 ) الثامنة عشرة من عمره خمرا أو شرابا مسکرا ، أو حرضه على تعاطيه .
ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
المادة ( 288 ) من قانون الجزاء العماني
ألعاب القمار هي التي يتم الاتفاق على أن يقدم الخاسر إلى الكاسب مقابلا ما.
المادة ( 289 ) من من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا للعب القمار أو نظم أي لعبة من ألعابه .
المادة ( 290 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لعب أيا من العاب القمار.
المادة ( 291 ) من قانون الجزاء العماني
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والأموال والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 289 و 290 ) من هذا القانون ، ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
المادة ( 292 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عمانيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- حفر في الطريق العام أو وضع مواد أو أشياء تعوق المرور فيه ، أو تجعله غير مأمون .
ب – روج لبضاعته في الطريق العام بألفاظ غير لائقة أو أصوات مزعجة.
ج – نزع أو أتلف أو نقل أو أطفا علامة من العلامات أو المصابيح المعدة للإنارة في الطرق أو المباني أو المحلات أو الأماكن العامة أو غير اتجاهها أو أتلف أجهزة ضبط السرعة.
د – أهمل التنبيه أمام الأشغال المصرح له بإجرائها في الأماكن ، والطرق العامة
هـ – أتلف أيا من وسائل التنبيه أو الإرشاد الموضوعة في أماكن الأشغال . وألقى مواد صلبة أو سائلة على المارة ، ولو لم يترتب على ذلك ضرر .
ز- وضع إعلانا في مكان عام بغير تصريح من السلطات المختصة أو نزع أو أتلف إعلانا موضوعا .
المادة ( 293 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- ألقي في مجرى مالي جثة حيوان أو مواد قذرة أو ضارة بالصحة .
ب – ألقى قاذورات أو مواد من أي نوع كانت في الطرق أو الأماكن العامة.
ج – تبول أو تغوط في الطرق ، أو الأماكن العامة على نحو يخدش الحياء
د- تسبب في تسرب الغازات أو الأبخرة أو المياه القذرة ، وغير ذلك من المواد التي يترتب عليها التلوث.
هـ- أهمل في تنظيف أو إصلاح المواقد أو الأفران أو المعامل التي تستعمل النار فيها .
المادة ( 294 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدی هاتين العقوبتين كل من:
أ- ظهر في الطرق أو الأماكن العامة بطريقة تخدش الحياء العام أو تتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع.
ب- سب و شتم علنا في الطرق ، أو الأماكن العامة.
ج- أفتق الراحة العامة أو الطمانينة بالصياح والضوضاء بدون داع ، أو باستعمال الة أو وسيلة أخرى يمكن أن تزعج الغير ، أو تحدث التشويش في راحتهم .
د- لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع خطر أو ضرر ناجم عن حيوان في حيازته أو تحت مسؤوليته أو أطلقه إذا كان من شأن ذلك تعريض المرافق وسلامة الأفراد للخطر.
المادة ( 295 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما أو قناعا ، أو مستخدما أي وسيلة أخرى بقصد عدم التعرف على ملامحه أو هويته .
المادة ( 296 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على شهر ، وبغرامة لا تقل من ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ- أهمل أو امتنع عن تسجيل أسماء النزلاء في الفنادق ، أو ما في حكمها في السجل المعد لذلك.
ب – امتنع دون وجه حق من قبول عملة البلاد أو مسکوكاتها بالقيمة المتعامل بها ، أو تعامل معها بازدراء.
ج – امتنع دون مقتض عن تقديم المعونة والمساعدة في حالات الحوادث أو الاضطرابات أو الكوارث الطبيعية أو في حالة ارتكاب جريمة أو تنفيذ أمر أو حكم قضائي .