عقوبة الجرائم المخلة بالآداب العامة في القانون العماني
الباب السابع
الجرائم المخلة بالآداب العامة
الفصل الأول
البغاء والفجور
المادة ( 253 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام يحرض المارة على البناء أو الفجور بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى.
المادة ( 254 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أهوى أو ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل . وتكون العقوبة السجن حتى ( 10 ) عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة ، أو كان المعتدي عليه لم يكمل سن ( 18 ) الثامنة عشرة من عمره ، أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه.
المادة (255) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تقل عن 500 خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على 1000 ألف ريال عماني كل من:
أ.أعد أدار مكانا للبغاء الفجور أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
ب. كان مالكا بمنزل أو محل أو مسؤولا عن إدارته , فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء والفجور.
ج. يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.
د. كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه.
ويعاقب بالسجن مدة تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من ضبط في مكان معد للفجور بقصد ارتكاب ذلك.
وفي جميع الأحوال يحكم بإغلاق المكان.
المادة (256) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من مارس البغاء أو الفجور نظير أجر بغير تمييز.