عقوبة القبض على الأشخاص وخطفهم وحبسهم في القانون العماني
الباب العاشر
الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته
الفصل الأول
القبض على الأشخاص وخطفهم وحبسهم
المادة ( 322 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من قبض شخصا أو حجزه أو حرمه من حريته باي وسيلة كانت بالمخالفة للقانون ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة إذا كان الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان باحد الأحوال الأتية:
أ- إذا وقع الفعل من شخص ارتدى بدون وجه حق – زيا أو حمل علامة رسمية مميزة لموظف عام ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحبس أو بالسجن ، مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب – إذا صاحب الفعل استعمال الحيلة أو القوة أو التهديد بالقتل ، أو التعذيب البدني أو النفسي .
ج- إذا وقع الفعل من ( 2 ) شخصين فأكثر ، أو من شخص واحد يحمل سلاحا.
د – إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية علی ( 10 ) خمسة عشر يوما .
ه- إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي ، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء ، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أني به ، أو حمله على ارتكاب جريمة .
و إذا وقع الفعل على موظف عام ، في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو عمله.
ز- إذا كان المجني عليه أنثى ، أو حدثا ، أو مجنونا ، أو معتوها ، أو فاقد الإدراك.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة ، بحسب الأحوال ، كل من أخفى شخصا مخطوفا أو مقبوضا عليه أو محجوزا أو محروما من حريته مع علمه بذلك.
المادة ( 323 ) من قانون الجزاء العماني
يجوز منح الجاني عذرا مخففا إذا لم يحدث أذي بالمجني عليه وتركه اختيارا قبل انقضاء ( 24 ) أربع وعشرين ساعة ، أو تقدم مختارا إلى السلطات المختصة قبل اكتشاف مكان وجود المجني عليه وأرشد عن هذا المكان وعرف بأي من الجناة الآخرين – إن وجد – وترتب على ذلك إنقاذ المجني عليه دون أذى.