عقوبة تعطيل الإجراءات القضائية وتضليل العدالة في القانون العماني
تعطيل الإجراءات القضائية وتضليل العدالة
المادة ( 228 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، ويغرامة لا تقل عن ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفي أو مزق أو أتلق أو شوه عمدا إعلانا صادرا من جهة قضائية ، وكان من شأن ذلك التأثير على سير الإجراءات .
المادة ( 229 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي ، سواء بنقله ، أم بإخفائه ، أم بالتصرف فيه ، أم بإتلافه أم بتغيير معالمه أم بأي طريقة أخرى.
المادة ( 230 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالغرامة من ( 100 ) مائة ريال عماني إلى ( 1000 ) ألف ريال عماني كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم قضائي أو قرار أو أمر قضائي بعد مضي ( 30 ) ثلاثين يوما من إنذاره بالتنفيذ.
ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض ، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
المادة ( 231 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند ، أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطة التحقيق ، أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء ، وكان ذلك بقصد تضليل العدالة.
المادة ( 232 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل من غير ، بقصد تضليل العدالة ، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء ، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة ، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك .