عقوبة القتل العمد والانتحار في القانون العماني
الباب التاسع
الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته
الفصل الأول
القتل العمد والانتحار
المادة ( 301 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن المطلق كل من قتل إنسانا عمدا ، ويعد إنسانا لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حيا من بطن أمه
ويعاقب من قتل مضطرا أو مكرها وفقا لما نصت عليه المادة ( 51 ) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( ۳ ) ثلاث سنوات.
المادة ( 302 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالإعدام إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية :
أ- سبق الإصرار ، أو الترصد.
ب – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.
ج- إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
د – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.
ه- إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته .
و- لسبب دنيء
ز- على ( 2 ) شخصين أو أكثر.
وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ .
المادة ( 303 ) من قانون الجزاء العماني
تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات ، المرأة التي قتلت عمدا طفلها الذي حملت به سفاحا ، عقب ولادته مباشرة ، اتقاء للعار .
المادة ( 304 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من حرض شخصا على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه ، إذا أفضى ذلك إلى الوفاة . وإذا كان المنتحر لم يكمل ( 18 ) الثامنة عشرة من عمره ، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات، ولا تزيد على (10 ) عشر سنوات.
وإذا كان المنتحر فاقد الاختيار أو الإدراك ، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة .
وفي جميع الأحوال ، إذا لم تحدث الوفاة ونجم عن المحاولة أي أذى ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة.
المادة ( 305 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من قتل شخصا عمدا بدافع الشفقة ، وبإلحاح من المجني عليه.