عقوبة الاعتداء على سلامة الإنسان في القانون العماني
الفصل الثاني
الاعتداء على سلامة الإنسان
المادة ( 306 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اعتدى على سلامة إنسان باي وسيلة كانت، ولم يقصد من ذلك قتله ، ولكن أفضى الاعتداء إلى الموت .
ويجب ألا تقل العقوبة عن ( 7 ) سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 302 ) من هذا القانون .
المادة ( 307 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من أحدث عاهة مستديمة في إنسان عمدا.
وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة ، ويعد في حكم العاهة كل تشویه جسيم لا يحتمل زواله .
المادة ( 308 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو تعطيله عن أعماله مدة تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .
المادة ( 308 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عمانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت ، ولم يفض الاعتداء إلى مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .
المادة ( 310 ) في قانون الجزاء العماني
إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة ، ونجم عنها قتل أو إيذاء ، وتعذر معرفة الفاعل عوقب كل من اشترك منهم بنصف العقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن (7 ) سبع سنوات على الأقل ، وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المطلق ، قضي على المجرمين بالسجن ( 10 ) عشر سنوات على الأكثر، وتشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من هذا القانون على من تسبب مباشرة في المشاجرة.
المادة ( 311 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل من تسبب بخطئه في موت انسان.
المادة ( 312 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ في ايذاء شخص إذا لم ينتج عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على ( 30 ) ثلاثين يوما.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على ( 6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المرض أو التعطيل لمدة تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما.
المادة ( 313 ) في قانون الجزاء العماني
تتوقف الملاحقة على شكوى المجني عليه ، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل في الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 308 ) و ( 309 ) و ( 312 ) من هذا القانون
المادة ( 314 ) في قانون الجزاء العماني
تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادتين ( 311 و 312 ) من هذا القانون على ألا تجاوز الضعف إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته ، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر أو إذا نتج عن الفعل وفاة أو عاهة مستديمة أو إصابة أكثر من ( 3 ) ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته.
المادة ( 315 ) في قانون الجزاء العماني
تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6) ستة أشهر ، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ثلاثة أشهر إذا أجهضت المرأة نفسها أو غيرها من ذلك اتقاء للعار.
المادة ( 316 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية .
المادة ( 317 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من أجهض امرأة برضاها ، وأفضى الإجهاض إلى وفاتها ، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات إذا وقع الإجهاض برضاها من أحد مزاولي المهن الطبية وأفضى إلى وفاتها .
المادة ( 318 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من أجهض امرأة عمدا بدون رضاها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية .
وإذا أفضى الإجهاض بدون الرضا إلى وفاتها، تكون العقوبة مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، فإذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية تكون العقوبة مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة.
المادة ( 319 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من اعتدى باي وسيلة على امرأة حامل مع علمه بحملها ، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.
المادة ( 320 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني كل من هيأ أو أدار مكانا للاجهاض أو صنع أو باع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو روج أدوية أو مواد أو أي وسيلة معدة للاجهاض أو سهل استعمال ذلك ، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة ( 321 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من تسبب عمدا بأي وسيلة كانت في نقل عدوى مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) إلى شخص آخر غير مصاب.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه . ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات إذا انتقلت العدوی بخطأ الفاعل.