عقوبة الغش في التجارة في القانون العماني
الباب الثاني عشر
الجرائم المتعلقة بالتجارة
الفصل الأول
الغش في المعاملات
المادة ( 379 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أي ميزان ، أو وحدة غير صحيحة للوزن أو القياس أو الكيل أو تخالف الوحدة الحقيقية مع علمه بذلك .
المادة ( 380 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ريال عماني كل من أنتج أو صنع أو عرض أو باع أو خزن أو نقل أو سوق أو روج أو صرف ، أو حاز بقصد البيع ، مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة .
وتضاعف العقوبة إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة إذا ترتب عليها وفاة شخص .
ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة ( 381 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ريال عماني كل من خزن أو نقل سلعا فاسدة أو مقلدة بقصد التسويق أو البيع أو التعديل أو التغيير عليها .
المادة ( 382 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد على ( ۳ ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على ( ۱۰۰۰۰ ) عشرة آلاف ريال عماني كل من غش المتعاقد معه سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة ، أو في تاريخ صلاحيتها أو في نوعها أو مصدرها ، عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الا تجار فيها ،مع علمه بذلك . وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان .
المادة ( 383 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق .