العقوبات الأصلية في قانون الجزاء العماني
الفصل الثاني في العقوبات الأصلية
- في تحديد العقوبات
المادة ( 39 ): العقوبات محددة كما يلي
1- العقوبات الارهابية: هي الاعدام. أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة
2 – العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط
3- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واخد الى 10 ريالات.
المادة (40): تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا بعد انبرام الحكم الصادر بها وتصديقه بمرسوم سلطاني في المكان الذي يعينه ذلك المرسوم.
يحظرننفيذ عقوبة الإعدام أيام الجمع أو الأعياد الوطنية أو الأيام المخصصة للعبادة بحسب دين المحكوم عليه.
للسلطان أن يمنح من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة أو استبدالها.
المادة ( 41 ): يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.
فإذا وضعت جنينها حيا تبدل حكما من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد. وذلك بمرسوم سلطاني خاص.
المادة ( 21 ): تحسب عقوبة السجن بمقتضى التقويم الميلادي ويعتبر يوم العقوبة أربعة وعشرين ساعة والشهر ثلاثين يوما وما جاوز الشهرفمن يوم إلى مثله.
فيما خلا الحالة التي يحكم بها لمدة أربعة وعشرين ساعة يطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من انقضاء العقوبة.
المادة ( 43 ): تدخل مدة التوقيف الاحتباطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها ويعد توقيفا احتياطيا المدة التي حرم فيها مرتكب الجريمة من حريته.
المادة ( 44 ): تنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة، في سجون السلطنة ووفقا للقواعد التي تنص عليها أنظمة السجون.
وتنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع القباحة في السجون المذكورة وفي مكان منها منفصل عن المكان المخصص لتنفيذ العقوبات الارهابية والتأديبية.
المادة ( 44 ) تنقذ الغرامة نقدا بمهلة شهر على الأكثر بعد ابرام الحكم الصادر بها . في حالة عجز المحكوم عليه أو تمنعه عن الدفع تستبدل الغرامة بالسجن بقرار من القاضي الذي قضى بها. بناء على طلب السلطة المولجة بالتنفيذ، معدل يوم واحد تسديدا لكل ريال عماني واحد. على أن لاتزيد مدة السجن المستبدل عن ستة أشهر أو عن الحد الأقصى لعقوبة السجن التي تستوجبها الجريمة قانونا.
ويمكن استيفاء الغرامة أقساطا شهرية بخلال سنة تبتديء من يوم أصبح الحكم مبرما. ذلك بقرار من القاضي مصدر الحكم وبناء على طلب المحكوم عليه. وعند التأخر عن تسديد أحد الأقساط يستحق الباقي دفعة واحدة ويحصل اما نقدا وإلا فبالسجن المستبدل.