الوصف القانوني للجرائم في قانون الجزاء العماني
الفصل الأول : في الوصف القانوني للجرائم
1- في تحديد الوصف الجرمي :
المادة ( 29 ): يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وعليه تنقسم الجرائم تبعا لتقسيم العقوبات إلى ثلاثة أنواع هي:
1- الجناية : وتوصف عقوبتها بالارهابية .
2- الجنحة: وتوصف عقوبتها بالتأديبية
3- القباحة:وتوصف عقوبتها بالتكديرية
المادة ( 30 ): ينظر لأجل تحديد الوصف القانوني للجريمة وفقا للمادة السابقة إلى الحد الأعلى لعقوبة السن المنصوص عليها قانونا . الابتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها قانونا عقوبة أخف نتيجة للأخذ بالأسباب المخففة. غير أن الأمر يجري خلاف ذلك عند الأخذ بالاعذار.
المادة ( 31 ): اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرض على الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف الأشد على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص فيؤخذ حينئذ بالنص الخاص.
المادة ( 32 ): لاتتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة
غير انه اذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف قانوي أشد. فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة الأشد دون غيرها. فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجدية.
2- في الجرائم الشائنة.
المادة (33 ): تعتبر جرائم شائنة
أولا : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية.
ثانيا: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:
الرشوة
الاختلاس
شهادة الزور
اليمين الكاذبة
التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره
الحض على الفجور
اللواط والسحاق
الاتجار بالمخدرات
السرقة
الاغتصاب والتهويل
الاحتيال
الشيك دون مقابل
أسائة الأمانة
التقليد
غزو ممتلكات الغير
المادة ( 34 ) تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:
1. الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ومعرض للانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل.
2. الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.
3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان معرض للانظار أو مباح للجمهور.
4- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير
المادة ( 35 ): أسباب التبرير هي:
1- الدفاع المشروع.
2- اطاعة القانون وأمر السلطة المشروع واجازة القانون.
3- حالة الضرورة.
المادة ( ۳6 ): لايعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز
بعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولامثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه .
اذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن اعفاء الفاعل من العقوبة اذا أقدم على فعله في سورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة ارادته.
المادة ( 37 ): لا تعتبر جريمة بل يستوجب التعويض المدني فقط العمل الذي ألجات الضرورة الفاعل إلى ارتكابه ليدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه او ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر.
لاتعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر.
المادة ( 38) : لايعد جريمة
1- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات المختصة. اذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل اذا لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته
1- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود مايبيحه العرف العام.
2-أعمال العنف التي تقع أثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب .
3- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، اذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضی ممثليه الشرعيين, أو في حالات الضرورة الماسة.