عقوبة التخريب والاتلاف في القانون العماني
الفصل السادس
التخريب والإتلاف
المادة ( 366 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدا على:
أ- هدم أو إتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو المعدة للزينة أو ذات القيمة التراثية أو الثقافية أو التذكارية أو الفنية .
ب – ردم الآبار أو الأفلاج أو القنوات المعدة للري أو ارتكاب أي فعل يمنع جريان المياه من مصادرها .
ج – قطع أو إتلاف أشجار أو نباتات مغروسة في الشوارع أو الميادين العامة أو الأسواق أو المساجد.
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف ، إذا وقعت الجريمة من ( 3 ) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة ( 367 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين، وبغرامة لا تقل عن ( 200 ) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف أو خرب – عمدا – مالا ثابتا أو منقولا مملوكا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له ، أو أنقص قيمته أو فائدته ، أو عطله بأي طريقة .
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف ، إذا وقعت الجريمة من ( 3 ) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة ( 368 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضر عمدا بملك الغير بأن قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو زرعا قائما ، أو أي نبات ، أو حقلا مبذورا ، أو بث فيه مواد ضارة .
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف ، إذا وقعت الجريمة من ( 3 ) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة ( 369 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو نزع أو خرب أو نقل سورا أو سياجا أو أي علامة معدة الضبط وتعيين الحدود أو المساحات أو الأراضي ، أو للفصل بين الأملاك إذا كان القصد من ذلك الإضرار بالغير أو إفساد عمليات المساحة.
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف ، إذا وقعت الجريمة من ( 3 ) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة ( 370 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أرض الغير أو مبانيه بقصد الاستيلاء عليها، أو الانتفاع بها دون وجه حق .
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف ، إذا وقع الفعل بالتهديد بالسلاح أو اشترك فيه ( 3 ) ثلاثة أشخاص فأكثر .