عقوبة التهديد والسب والقذف في القانون العماني
الفصل الثاني
التهديد والسب والقذف
المادة ( 324 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جنحة أو بعمل ضار يقع عليه أو على من يهمه أمره .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية .
المادة ( 325 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من هدد آخر بالسلاح
المادة ( 326 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء.
المادة ( 327 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 200 ) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب غيره علنا ، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته .
المادة ( 328 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية.
المادة ( 329 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى.
المادة ( 330 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل من نشر أخبارا ، أو صورا ، أو تعليقات ، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن.
المادة ( 331 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو عمله سرا فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو المنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن .
المادة ( 332 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الأتية:
أ- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الافراد.
ب – استرق السمع في مكالمة هاتفية .
ج – سجل أو نقل محادثات بواسطة جهاز ، أيا كان نوعه.
د. التقط أو نقل صورا لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أيا كان نوعه .
المادة ( 333 ) في قانون الجزاء العماني
لا يعد من قبيل السب والقذف ما يقع في الحالات الآتية :
أ- إذا أثبت الفاعل صحة الواقعة متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام ، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة.
ب-إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية ، بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.
ج – دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي ، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق ، من قذف أو سب ، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع .
المادة ( 334 ) في قانون الجزاء العماني
تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، بناء على شكوى المجني عليه ، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل.
وذلك فيما عدا المادة ( 329 ) من هذا القانون .