القانون العماني

عقوبة تزوير العملة والسندات المالية في القانون العماني

الفصل الثاني

تزييف العملة والسندات المالية

المادة ( 175 ) في قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية كانت عملة ورقيـة أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى أو زور سندات عامة وطنية ، أو روج أيا منها مع علمه بذلك.

وإذا ترتب على ذلك هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات.

المادة ( 176 ) في قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من قلد أو زيف بأي كيفية كانت عملة وطنية تذكارية مأذونا بإصدارها قانونا .

وفي جميع الأحوال يحكم بالمصادرة .

المادة ( 177 ) في قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قبل بحسن نية عملة أو سندات مما سبق ذكره في المادتين ( 175 و 176 ) من هذا القانون مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، ثم تعامل بها بعد علمه بذلك .

المادة ( 178 ) في قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع بقصد البيع أو التوزيع قطعة معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في الدولة أو الأوراق المالية التي رخص بإصدارها إذا كان ذلك بقصد إيقاع الجمهور في الغلط ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو وزع أو روج أو حاز لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية بقصد البيع أو التوزيع قطعة معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في الدولة أو الأوراق المالية التي رخص بإصدارها إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهورفي الغلط.

المادة ( 179 ) في قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات أو آلات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو السندات.

ويحكم بمصادرة هذه المواد أو الأدوات أو الآلات.

المادة ( 180 ) في قانون الجزاء العماني

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزور أو المزيف ، وقبل الكشف عن الجريمة .

فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!