الركن المادي في قانون الجزاء العماني
الفصل الثاني
الركن المادي
المادة ( 27 ) من قانون الجزاء العماني
يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط مجرم قانونا بارتكاب فعل ، أو امتناع عن فعل .
المادة ( 28 ) من قانون الجزاء العماني
لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي ، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ، متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور ، أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.
المادة ( 29 ) من قانون الجزاء العماني
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتکاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره السبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.
ويعد بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعد في ذاته جزءا من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة ، أو يؤدي إليه حالا ومباشرة .
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة ( 30 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :
أ- السجن المطلق ، أو السجن لمدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام .
ب – السجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المطلق.
ج – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأدنى إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤقت .
المادة ( 31 ) من قانون الجزاء العماني
لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة .
المادة ( 32 ) من قانون الجزاء العماني
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المقررة للجريمة التامة .