القانون العماني

الركن المعنوي في قانون الجزاء العماني

الفصل الثالث

الركن المعنوي

المادة ( 33 ) من قانون الجزاء العماني

الركن المعنوي للجريمة والعمد في الجرائم المقصودة ، والخطا في الجرالم غير المقصودة.

ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا ، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها .وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها . ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل ، أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة .

المادة ( 34 ) من قانون الجزاء العماني

لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي ، واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة .

إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، ألا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل .

المادة (35) من قانون الجزاء العماني

إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة، فلا يسأل عنه ، ولكنه يستفيد من العذر القانوني ، ولو كان يجهل وجوده .

المادة ( 36 ) من قانون الجزاء العماني

لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!