القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة في القانون العماني
الفصل الثاني
القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة
المادة ( 160 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من هاجم وسيلة من وسائل النقل العام باي وسيلة كانت .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة إذا وقع الفعل بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها ،أو بقصد إيذاء أو حجز شخص أو أكثر ممن فيها ، أو بقصد تحويل مسارها .
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقع الفعل من شخص على متن تلك الوسيلة أو أدى الفعل إلى تخريبها.
وإذا قام الجاني بإعادة وسيلة النقل بعد الاستيلاء عليها مباشرة ، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها ، فيجوز للمحكمة الحكم بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (5) خمس سنوات.
المادة ( 161 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من:
أ- عرض عمدا للخطر بأي طريقة كانت- سلامة أي وسيلة من وسائل النقل العام.
ب- مارس عملا من أعمال العنف ضد شخص على متن وسيلة من وسائل النقل، إذا كان من شأن ذلك أن يعرضها للخطر.
ج – ادلى بمعلومة يعلم أنها كاذبة ، وكان من شأنها أن تهدد الملاحة الآمنة لأي وسيلة من وسائل النقل .
المادة ( 162 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن المطلق كل من
أ- أقدم بأي وسيلة كانت على وضع قنبلة أو أي مادة خطرة على وسيلة من وسائل النقل على نحو يؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بركابها أو بحمولتها .
ب – دمر مرفقا ملاحيا ، بحريا أو جويا أو بريا أو ألحق ضررا بالغا بها .
المادة ( 163 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من ارتكب عمدا – وبغير حق مشروع وهو يحمل سلاحا – عملا مما يأتي:
أ – العنف ضد الأشخاص في أحد المطارات أو الموانئ أو محطات النقل العام إذا ترتبت عليه إصابة جسيمة .
ب – الإتلاف الجسيم لمرافق المطارات أو الموانئ أو وسائل النقل الموجودة فيها أو إعاقة عملها.
المادة ( 164 ) من قانون الجزاء العماني
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا ترتب على الفعل وفاة شخص.
المادة ( 165 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل من ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شانه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص فيها للخطر.
المادة ( 166 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أحدث عمدا كسرا أو إتلافا أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه أو الكهرباء أو النفط أو الغاز أو غيرها من المرافق العامة .
وتكون العقوبة في حالة الخطأ السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ( 167 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن تسبب ضررا جسيما بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أنابيب توصيل مياه أو في فلج أو نحوها .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا ترتب على الفعل وفاة شخص.
المادة ( 168 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من هدد بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بهدف إجبار شخص ، على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به ، إذا كان من شان ذلك التهديد أن يعرض الملاحة الآمنة لوسائل النقل العام للخطر.