عقوبة السرقة والابتزاز في قانون الجزاء العماني
الباب الحادي عشر
الجرائم الواقعة على الأموال
الفصل الأول
السرقة وابتزاز الأموال
المادة ( 335 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن المطلق ، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية :
أ- أن تقع ليلا .
ب- أن تقع من ( 2 ) شخصين فأكثر.
ج – أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا . بواسطة تسور أو تسلق جدار ، أو كسر باب أو نحوه ، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة ، أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة ، أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين ، أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره من السلطات المختصة أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان.
د- أن ترتكب في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته ، وأن يكون دخول الجاني أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة .
ه – أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
المادة ( 336 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام ، أو في أي وسيلة من وسائل النقل ، إذا وقعت في إحدى الحالات الآتية :
أ- من ( 2 ) شخصين فأكثر ، وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو وقع ذلك بطريق الإكراه .
ب- من شخص واحد يحمل سلاحا أو بطريق الإكراه ، أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة ( 337 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات الآتية :
أ- بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ب – ليلا في مكان مسكون من شخص يحمل سلاحا .
ج – ليلا من (2 ) شخصين فأكثر، وكان أحدهم يحمل سلاحا .
د – أن ترتكب في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته ، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور أو تسلق جدار ، أو كسر باب أو نحوه ، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة ، أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة ، أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين ، أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره من السلطات المختصة ، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان ، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة .
المادة ( 338 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة ، على أسلحة أو ذخائر للقوات المسلحة أو قوات الأمن. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة ، إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (337) من هذا القانون أو في زمن الحرب أو الكوارث .
المادة ( 339 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة ، على التجهيزات أو الأدوات المعدة للاستعمال في المرافق الصحية أو الاتصالات أو المواصلات ، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي ، أو المياه أو الصرف الصحي أو أدوات استخراج أو نقل النفط أو الغاز التي تنشأ أو يرخص بإنشائها لمنفعة عامة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات ، إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 340 ) من هذا القانون .
المادة ( 340 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني كل من ارتكب جريمة سرقة ، في إحدى الحالات الآتية :
أ- ليلا
ب – من شخص مقنع أو ملثم أو حامل لسلاح.
ج- من مستخدم مأجور، ويسرق مالا في بيت مخدومه ، أو في بيت آخر رافقه إليه . د- من مستخدم أو عامل أو متدرب ، يسرق أموال صاحب العمل ، أو أدوات من المكان الذي يعمل فيه أو يتدرب .
المادة ( 341 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة أو أعمال نهب في حالة حرب أو اضطرابات داخلية أو حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أي كارثة أخرى .
المادة ( 342 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة ، في إحدى الحالات الآتية :
أ- في مكان معد للعبادة .
ب – في مكان مسكون أو معد للسكني أو في أحد ملحقاته.
ج- في إحدى وسائل النقل أو محطاتها أو في ميناء بحري أو جوي.
د- من ( 2 ) شخصين فأكثر.
المادة ( 343 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها أي من الظروف أو الحالات المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (20) عشرين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على ( 50 ) خمسين ريالا عمانيا ، أو بإحدى هاتين العقوبتين بناء على شكوى المتضرر إذا تم الاستيلاء على الشيء دون رضا صاحبه بقصد استعماله ورده حالا ، أو وقعت السرقة على أشياء لا تجاوز قيمتها ( 50 ) خمسين ريالا عمانيا.
المادة ( 344 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من استولى – بغير حق – على طاقة أو خدمة ذات قيمة اقتصادية كالماء والكهرباء والوقود والغاز والاتصالات ونحوها .
المادة ( 345 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين بناء على شكوى المتضرر كل من استعمل مركبة مملوكة للغير بدون إذن مالكها أو صاحب الحق في استعمالها .
المادة ( 346 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من استولى بالقوة ، أو بالتهديد على سند مثبت أو منشئ الدين ، أو تصرف أو براءة ، أو سند ذي قيمة أدبية ، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية ، أو أكره أحدا بالقوة أو بالتهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها أو بصمها .
المادة ( 347 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حمل آخر على تسليم نقود أو أي شيء آخر عن طريق اتهامه ، هو أو أي شخص آخر يهمه أمره بارتكاب جريمة ، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام ، أو التهديد بإطلاع الغير على صور أو وثائق أو تسجيلات يرغب المجني عليه عدم معرفة الغير بها .
المادة ( 348 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل ، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.