عقوبة جرائم الشيكات في قانون الجزاء العماني
المادة ( 356 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ( ۲ ) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ( ۱۰۰ ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أ- أعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد قائم ، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك ، أو كان الحساب مغلقا.
ب- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه ، بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
ج – أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
د – حرر الشيك أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
ه – ظهر لغيره أو سلمه شیکا مستحق الدفع لحامله ، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته ، أو أنه غير قابل للصرف .
وفي جميع الأحوال ، تقضي المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن ، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد .
المادة ( 357 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم شيكا أو حمل الغير على تسلمه ، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته ، أو أنه غير قابل للصرف .
المادة ( 358 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب المسحوب عليه بغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم و قابل للسحب ، أو وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه ، أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع.
المادة ( 359 ) من قانون الجزاء العماني
تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه ، وتنقضي الدعوى بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل .