القانون العماني

عقوبة التسول في القانون العماني

الفصل الثالث

التسول

المادة ( 297 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 50 ) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على ( 100 ) مالة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة ، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه.

وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد علی ( 2 ) سنتين ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا ، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر.

وفي جميع الأحوال ، يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.

المادة ( 298 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ( 50 ) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على ( 100 ) مائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث ، أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!