القانون العماني

عقوبة التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته في القانون العماني

الفصل الخامس

التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته

المادة ( 247) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل من حاول حمل موظف ذي اختصاص على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانون اتخاذها ، عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية.

المادة ( 248) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو في نزاهته أو التزامه بأحكام القانون.

المادة ( 249 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال :

أ- أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق .

ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها

ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.

د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!