عقوبة التسول في القانون العماني
الفصل الثالث
التسول
المادة ( 297 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 50 ) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على ( 100 ) مالة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة ، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه.
وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد علی ( 2 ) سنتين ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا ، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر.
وفي جميع الأحوال ، يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.
المادة ( 298 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ( 50 ) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على ( 100 ) مائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث ، أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.