وقف التنفيذ في القانون العماني
الفصل الرابع
وقف التنفيذ
المادة ( 71) في قانون الجزاء العماني
للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو السجن مدة تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة ، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة ، متى كان له محل إقامة معلوم . وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا الأثار الجزائية المترتبة على الحكم ، أو أي عقوبة تبعية أو تكميلية عدا المصادرة.
المادة ( 72 ) في قانون الجزاء العماني
للمحكمة أن تجعل وقف تنفيذ الحكم مشروطا بالرد أو باداء المبالغ المحكوم بها، وذلك خلال أجل يحدد في الحكم.
المادة ( 73 ) في قانون الجزاء العماني
تكون مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ( 3 ) ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصيح فيه الحكم نهائيا ، فإذا انقضت مدة الوقف دون أن يصدر خلالها أمر بإلغائه ، عد الحكم كان لم يكن.
المادة ( 74 ) في قانون الجزاء العماني
بجوز الأمر بإلغاء وقف التنفيذ في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الوقف حكم بالسجن مدة تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر عن جريمة عمدية وقعت قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .
ب – إذا ظهر خلال مدة الوقف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الوقف حكم کالمنصوص عليه في البند السابق ، ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المادة ( 75 ) في قانون الجزاء العماني
يصدر الأمر بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي أصدرت الحكم ، وذلك بناء على طلب الادعاء العام بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.